- اشارة
- الإهداء
- مقدّمة
- القسم الثاني «1» في قصاص الطرف
- اشارة
- شرائط جواز الاقتصاص
- أدلّة جواز قصاص الطرف
- اشارة
- تنبيهات
- اشارة
- الأوّل هل المراد من الكافر عموم الكفّار أو بعضهم دون بعض؟
- الثاني هل المراد من المسلم عموم المسلمين؟
- الثالث قال المحقّق الحلّي (قدّس سرّه) في بيان شرائط جواز الاقتصاص (أن يكون المجني عليه أكمل)
- الرابع كيف يقتصّ من المرأة للرجل [في جناية الطرف]
- الخامس هل يقتصّ من المسلم للكافر
- السادس هل يقتصّ للحرّ من العبد في قصاص الطرف
- السابع لو قطع صاحب اليد الشلّاء اليد السالمة فما هو حكمه
- الثامن بناءً على ما ذهب إليه المشهور من القول بثلث الدية في اليد الشلّاء
- التاسع بناءً على القول المشهور أنّه لا يقتصّ من السالم الصحيح بالشلّاء
- العاشر هل تقطع الشلّاء بالصحيحة
- الحادي عشر هل يشترط و يعتبر في تساوي الطرفين في الصحّة و السلامة
- الثاني عشر هل يتصوّر وقوع الجناية من اليد الشلّاء على اليد الصحيحة؟
- الثالث عشر لا فرق في الكلام في اليد الشلّاء بين أن ينتهي الشلل إلى حدّ يبس اليد [و غيرها]
- الرابع عشر بعد اعتبار التساوي في المحلّ لو كانت يد الجاني من قبل مقطوعة فكيف يقتصّ منه
- الخامس عشر لو كان كلتا يدي الجاني مقطوعة فهل ينتقل إلى الدية أو إلى رجليه
- السادس عشر لو قطع الجاني اليد اليمنى من المجني عليه و هو فاقد لليدين و الرجلين
- السابع عشر لو قطع الجاني أيادي متعدّدة فما هو حكمه
- الثامن عشر لو كان القصاص في الشجاج فكيف يكون ذلك
- التاسع عشر لو كان في قصاص النفس أو الطرف يلزم التغرير فهل يثبت القصاص فيه
- العشرون هل يثبت القصاص في مثل الحارصة و الباضعة؟
- الحادي و العشرون هل يثبت القصاص في الهاشمة و المنقلة
- الثاني و العشرون هل يجوز الاقتصاص قبل الاندمال
- الثالث و العشرون لو وردت جنايات متعدّدة على الأطراف فهل تعدّد الديات
- كيفيّة استيفاء القصاص في الجراح
- اشارة
- و هاهنا فروع
- الأوّل «1»: عند شدّ الجاني و ضبطه أو ضبط الطرف و محلّ القصاص حتّى لا [يتحرّك فيزيد في القصاص]
- الثاني «1»: لو تنازع الجاني و المستوفي في العمد و غيره في الزيادة
- الثالث: هل يؤخّر القصاص في الأطراف من شدّة الحرّ أو البرد إلى اعتدال النهار
- الرابع: لو تعدّد الجاني و أورد الجراحة و الجناية بالاشتراك و أحدهما رضي بالقصاص تدريجيّاً، و الآخر دفعة
- الخامس: لو طلب الجاني تخدير موضع الجناية فهل يصحّ إجابته؟
- السادس: هل يجوز الاقتصاص بغير حديدة
- السابع: لو قلع عين إنسان فهل له قلع عين الجاني بيده
- الثامن: لو كانت الجراحة تستوعب عضو الجاني و تزيد عليه فهل يخرج القصاص إلى العضو الآخر
- التاسع: لو كان عضو الجاني أكبر من المجني عليه فكيف يكون القصاص
- العاشر: هل يكون القصاص في الجراح من الأعلى إلى الأسفل
- الحادي عشر: لو قطعت أُذن إنسان فاقتصّ ثمّ ألصقها المجني عليه فهل للجاني إزالتها
- الثاني عشر: لو قطعت اذن فتعلّقت بجلدة فألصقها المجني عليه، فهل يثبت القصاص
- الثالث عشر: هل يثبت القصاص في العين لو كان الجاني أعور خلقةً
- الرابع عشر: لو أورد سالم العينين جناية على سالم العين الواحدة
- الخامس عشر: لو أورد سالم العين جناية على العين المعيوبة
- السادس عشر: لو أورد جناية على عين بذهاب ضوءها
- السابع عشر: هل يثبت القصاص في الحاجبين و شعر الرأس و اللحية
- الثامن عشر: لو جنى على امرأة في قصّ شعرها أو حلقه
- التاسع عشر: هل يثبت القصاص في قطع الذكر
- العشرون: هل يثبت القصاص في الشفرين
- اشارة
- و هنا تنبيهات:
- 1 علم من مجموع الروايات أربعة أُمور:
- 2 ادّعاء المرأة يثبت بشهادة أربعة من النساء، أو إقرار القوابل
- 3 أنّ الدية بدل القصاص في العمدي
- 4 إذا امتنع الجاني من إعطاء الدية
- 5 لا فرق في المرأة بين العاقلة و المجنونة
- 6 فوق الشفرتين البظر كعرف الديك [فلو قطعها الجاني أو الجانية من دون رضاها]
- 7 لو كانت الشفرتان شللًا
- 8 إمساك الزوجة بعد ورود الجناية من زوجها بقطع شفرتيها
- 9 و لو أزالت جارية باكر بكارة جارية أُخرى بأيّ شيء كان
- 10 لو جنت المرأة بقطع شفرتي امرأة، فالقصاص للتماثل
- الحادي و العشرون: لو أورد على الخنثى جنايةً في قطع الذكر أو الخصيتين أو الشفرتين
- اشارة
- و هنا تنبيهات:
- 1 لا يخفى أنّه ذكر في الفقه الإسلامي كواشف للخنثى المشكل
- 2 و لو قطع الجاني العضوين الذكوري و الأُنوثي من الخنثى
- 3 لو طالب الخنثى بالدية لآلة و لأُخرى بما يراه الحاكم من الحكومة
- 4 لو كان للخنثى آلتان ذكوريّة
- 5 لو كان له آلة مستورة تحت الجلد و أُخرى ظاهرة، فأورد عليهما الجناية
- 6 لو قطع إحدى الأليتين أو كلاهما
- الثاني و العشرون: هل يقطع العضو الصحيح بالمجذوم
- الثالث و العشرون: هل يقطع الأنف الشامّ بالعادم له
- الرابع و العشرون: لو قطع الاذن في جناية
- الخامس و العشرون: لو أورد الجناية على الأسنان فما هو حكمه
- اشارة
- و هنا تنبيهات:
- 1 لو جنى على سنّ صبيّ فما حكمه
- 2 لو مات صاحب الحقّ قبل استيفاء حقّه فما تركه من ملك أو مال أو حقّ فلوارثه
- 3 في إنبات السنّ قيل ينتظر بنحوٍ مطلق
- 4 لو نبت السنّ بعد القصاص
- 5 يشترط في القصاص كما مرّ وحدة المحلّ «1»، فلا يجوز قلع ثنايا السفلى [مثلًا بالعليا]
- 6 بالحصر العقلي بين الجاني و المجني عليه في السنّ الأصلي و الزائد أربعة صور
- 7 لقد اختلف الأعلام في مقدار دية السنّ
- 8 ما ذكر عند إحراز السنّ الأصلي أو الزائد
- 9 لو قطع السالم في جناية إصبعين من المجني عليه أحدهما أصليّة و الآخر زائدة
- مسائل
- الأُولى [إذا قطع يداً كاملة و يده ناقصة إصبعاً]
- اشارة
- و هنا فروع
- الأوّل: لو جنى بقطع إصبع فسرت الجراحة إلى الكفّ، ثمّ اندملت
- الثاني: لو قطع الجاني يد المجني عليه من الكوع
- الثالث: لو قطع شيئاً من الذراع
- الرابع: لو قطعها من المرفق
- الخامس: لو وردت الجناية بين المنكب و المرفق على العضد
- السادس: لو خلع المنكب [مع وجود المفصل يتحقّق القصاص]
- السابع: ما بين المنكب و الكتف من العظم ليس من المفاصل
- الثامن: لو قطع نصف الكفّ
- التاسع: كلّما يذكر في اليد من الأحكام و الاختلاف كذلك يذكر في الرجل طابق النّعل بالنّعل
- العاشر: لو طالب الجاني بقطع الأنامل عند جناية قطع الأصابع من الأشاجع
- الحادي عشر: لو طلب قطع الأنامل أوّلًا ثمّ من الأشاجع في جناية قطع الأصابع كاملة
- الثاني عشر «1»: حكم القدم كالكفّ و الساق كالذراع و الفخذ كالعضد و الورك كعظم الكتف
- المسألة الثانية «1» لقد مرّ علينا: أنّه يلزم في كيفيّة القصاص في الجروح مراعاة شرائط
- اشارة
- و هنا فروع
- الأوّل: إذا كان للجاني القاطع إصبع زائدة و للمقطوع كذلك فهل يثبت القصاص
- الثاني: لو كان الجاني ذا أربع أصابع و كذلك المجني عليه مع زيادة
- الثالث: لو اختلف محلّ الزائدة، لم يتحقّق القصاص
- الرابع: لو فرض أنّ للجاني أربع أصابع أصليّة مع إصبع زائدة
- الخامس: لو كان للجاني خمسة أصابع أصليّة و المجني عليه أربعة أصليّة و واحدة زائدة
- السادس: لو قطع الجاني إصبعاً و قبل قصاصه تنازع مع المجني عليه في زيادتها
- السابع: لو كان للجاني أربعة أصابع أصليّة و المجني عليه خمسة أصليّة
- الثامن: لو كان الجاني و المجني عليه لهما أصابع ستّة
- التاسع: إن كان للجاني ستّة أصابع و للمجني عليه خمسة
- العاشر: لو كان الجاني ذا خمسة أصابع و المجني عليه ستّة
- الحادي عشر: لا فرق بين السمين و الضعيف في اليد
- الثاني عشر: لو كان الجاني له أربعة أصابع أصليّة و إصبع زائدة و المجني عليه له خمسة أصابع أصليّة
- الثالث عشر: لو كان للجاني خمسة أصابع أحدها زائدة، و كذلك للمجني عليه
- الرابع عشر: لو كان للجاني خمسة أصابع أحدها زائدة و للمجني خمسة أصليّة
- الخامس عشر: لو فرض أنّ اللحم الزائد لا يصدق عليه عنوان الإصبع
- السادس عشر: لو كان للمجني عليه في سبّابته مثلًا أنملتان [ملتصقتان في طرفي الإصبع]
- السابع عشر: لو كان في إصبع سبّابة المجني عليه أنملة زائدة
- الثامن عشر: لو قطع الجاني من شخص أنملته العليا و من آخر الوسطى
- التاسع عشر: لو قطع الجاني صباحاً أنملة زيد، و ظهراً أنملة عمرو
- المسألة الثالثة [إذا قطع الجاني يميناً فإنّه يقطع يمينه، فلو قدّم الجاني شماله، فقطعها المجني عليه فهل يسقط القود؟]
- اشارة
- المسألة ذات فروع
- الأوّل: لا بدّ لتوضيح المقام أن نعرف أوّلًا محلّ النزاع
- الثاني: في جناية اليمنى للمجني عليه حقّ في اليمنى و اختيار القصاص و الدية باختيار المجني عليه فإن علم و قطع اليد اليسرى للجاني
- الثالث: ذهب المشهور إلى تعزير الجاني و المجني عليه حين علمهما بالحكم و الموضوع
- الرابع: من القواعد في القصاص (كلّ ما كان المباشر أقوى من السبب فعليه الضمان)
- الخامس: لو قدّم الجاني اليد اليسرى أو كان جاهلًا بالحكم، و المجني عليه كان عالماً بالحكم و الموضوع
- السادس: هل يعزّر المجني عليه، لمّا كان عاصياً و ارتكب محرماً عند العلم بالحكم و الموضوع-
- السابع: ما قاله المحقّق من قاعدة (كلّ موضع تضمن اليسار فيه تضمن سرايتها)
- الثامن: هذا كلّه فيما لو كانت الجناية على اليد اليمنى مثلًا، و اقتصّ المجني عليه من اليسرى، فلو انعكس الأمر
- التاسع: لو كان اندمال الجرح يستلزمه المصاريف
- العاشر: لو كان المجني عليه يعلم بالموضوع، و قدّم الجاني يده اليسرى و الجناية في اليمنى-
- الحادي عشر: لو قطع الجاني يد اليمنى من المجني عليه، فإن تراضيا أن تقطع اليد اليسرى
- الثاني عشر: لو اشترك جانيان أحدهما بقطع اليد اليمنى و الآخر اليد اليسرى، و تنازعا في اليمنى و اليسرى
- الثالث عشر: ما حكم المجنون أو الصبي لو جني عليهما بقطع يميناهما، فقطعا اليد اليسرى من الجاني
- الرابع عشر: لو قطع الجاني اليد اليمنى من المجنون، و المجني عليه المجنون قطع اليد اليمنى من الجاني
- المسألة الرابعة [لو جنى الجاني على يدي رجل و رجليه]
- اشارة
- و هنا فروع
- الأوّل: لو قطع يد المجني عليه خطأً فمات
- الثاني: لو وقع نزاع بين القاطع و الوليّ في قطع عضوٍ لميّتٍ أو حيّ
- الثالث: لو ادّعى الجاني شلل العضو المقطوع من حين الولادة أو عمى عينه المقلوعة كذلك، و ادّعى المجني عليه الصحّة
- الرابع: أداء شهادة البيّنة لقول المجني عليه المدّعى على نحوين:
- الخامس: المراد من الأعضاء الظاهريّة ما تدرك بالحسّ البصري بعدم التستّر الشرعي
- السادس: لو وقع النزاع بين الجاني و المجني عليه في قلع عين
- السابع: لو وقع النزاع بينهما، و يدّعي الجاني تجدّد العيب في العضو المجني عليه
- الثامن: الافتراء و التجرّي على المسلم حرام
- التاسع: لو وقع نزاع بين الجاني و الوليّ في القطع الخطأي باعتبار قصر المدّة و الجاني ينكرها
- العاشر: لو قطع الجاني يد المجني عليه و يدّعي أنّه كان مجنوناً حين القطع
- الحادي عشر: لو اختلفا في الزمان مع قبول الجنون
- الثاني عشر: المقصود من العاقلة أقرباء الرجل من طرف الأب
- الثالث عشر: لو وقعت جناية و يدّعي الجاني جنونه و المجني عليه يدّعي سكره
- الرابع عشر: لو أورد الجاني جراحتين من الموضحات حيث يبان و يظهر [العظم]
- الخامس عشر: لو قال الجاني كان إزالة الحاجز قبل الاندمال، و المجني عليه يقول به بعد الاندمال
- السادس عشر «1»: لو كانت الجناية على رجل كان من قبل كافراً أو رقّاً، فوقع نزاع بين الجاني و الولي
- السابع عشر: لو كانت الجناية على إصبع فقطعها، فداواها المجني عليه إلّا أنّه تأثّر الكفّ و تآكل
- المسألة الخامسة [لو جنى على رجل بقطع إصبع من يده اليمنى مثلًا، ثمّ من بعد ذلك قطع يد يمني لرجل آخر]
- المسألة السادسة [لو وقع نزاع بين الجاني و المجني عليه في اليد اليسرى و اليد اليمنى عند العفو عن أحدهما من قبل المجني عليه]
- اشارة
- و هنا فروع
- الأوّل: لو رضي المجني عليه بدية أحدهما و عفى عن الأُخرى
- الثاني: لو كان الجاني أو المجني عليه اثنين، و عفى أحدهما
- الثالث: لو قطع الجاني أصابع المجني عليه من الأشاجع
- الرابع: لو عفى عن المقطوع فمات المجني عليه من أثر الجناية
- الخامس: لو عفى المجني عليه عن الجناية المستقبليّة و الآتية
- السادس «3»: لو كان مستحقّ القصاص في النفس أو الطرف طفلًا أو مجنوناً لم يكن لهما الاستيفاء لعدم استيالهما له
- المسألة السابعة [لو أورد العبد جناية على حرّ تتعلّق برقبته، فإن عفى المجني عليه و أبرأه من ذلك]
- الأُولى [إذا قطع يداً كاملة و يده ناقصة إصبعاً]
- الخاتمة
- بعض المصادر الشيعيّة في طريق الاستنباط من بداية فتح باب الاجتهاد في عصر الغيبة الكبرى و حتّى العصر الحاضر
- مصادر المجلّدات الثلاثة
- الأُستاذ و المقرّر في سطور
القصاص علی ضوآ القرآن و السنه المجلد 3
اشارة
سرشناسه : مرعشی، شهاب الدین، 1369 - 1276
عنوان و نام پديدآور : القصاص علی ضوآ القرآن و السنه/ تقریر ابحاث شهاب الدین المرعشی النجفی؛ بقلم عادل العلوی
مشخصات نشر : مکتبه آیه الله المرعشی العامه، 1415ق. - = - 1373.
مشخصات ظاهری : ج.مصور، نمونه
شابک : 9000ریال(ج.1) ؛ 9000ریال(ج.1)
يادداشت : ج. 2 (چاپ اول: 1419ق. = 1377)؛ 15000 ریال
يادداشت : ج. 3 (چاپ اول: 1378)؛ 20000 ریال
یادداشت : کتابنامه
موضوع : قصاص
موضوع : فقه جعفری -- قرن 14
شناسه افزوده : علوی، عادل، . - 1955
شناسه افزوده : کتابخانه عمومی حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی
رده بندی کنگره : BP195/7/م 4ق 6 1373
رده بندی دیویی : 297/375
شماره کتابشناسی ملی : م 73-3981
الإهداء
إلى من نلوذ بجوارها و حماها، سيّدتنا و مولاتنا، كريمة أهل البيت (عليهم السّلام) الستّ فاطمة المعصومة (سلام اللّٰه عليها).
إلى أجدادها الطاهرين و أبيها الإمام الكاظم (عليه السّلام)، و أخيها الإمام الرضا (عليه السّلام)، و ابن أخيها الإمام الجواد (عليهم السّلام).
إلى ذراري رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله)، و أتباع مذهب أهل البيت (عليهم السّلام).
إلى وليّ اللّٰه الأعظم، الإمام المنتظر، الحجّة الثاني عشر (عليه السّلام).
إلى منتظر الأُمّة، و أُمّة الانتظار.
أُقدّم كلّ ما أملك، و مجهودي المتواضع هذا برجاء القبول و الدعاء و الشفاعة، و الحشر مع الأبرار، و الأئمة الأطهار (عليهم السّلام).
العبد عادل العلوي قم المقدّسة الحوزة العلمية
القصاص على ضوء القرآن و السنة، ج 3، ص: 5
مقدّمة
الحمد للّٰه الذي كلّف العباد ليثيبهم، و بعث الأنبياء ليهديهم، و جعل القصاص حياةً، و العلم نجاةً، و الصلاة و السلام على أشرف خلقه و سادة بريّته، خاتم النبيّين و سيّد المرسلين محمّد المختار، و آله الطيّبين الأبرار، سيّما خاتم الأوصياء الأطهار عليّ حيدر الكرّار، و اللعن الدائم على أعدائهم و منكري فضائلهم و مناقبهم إلى قيام الدين.
أمّا بعد:
فهذا هو الجزء الثالث و الأخير من كتاب (القصاص على ضوء القرآن و السنّة)، تقريراً لأبحاث سيّدنا الأُستاذ آية اللّٰه العظمى السيّد شهاب الدين المرعشي النجفي (قدّس سرّه)، و بهامشه تعليقات و إشارات و نماذج من آراء الفقهاء الأعلام من الفريقين السنّة و الشيعة على طول تأريخ الاجتهاد، و ذكر الروايات و المصادر و غير ذلك، تتميماً للفوائد و تعميماً للمنافع.
و هذا الجزء هو المجلّد العاشر من موسوعتنا الكبرى (رسالات إسلاميّة) التي تضمّ أكثر من مائة و أربعين كتاباً و رسالة في أكثر من مائة مجلّد إن شاء